تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح نجاة العباد — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
كلام ماتنه بالمؤمنين تبعاً للجامع ، وهو ظاهر شيخ ( 1 ) كاشف الغطاء حيث أدخله في الشعائر ، وكذا كلّ من حذى حذوه . فإذن اثبات الخصوصية مشكل ، لأنّ مقصودنا من الاستحباب الخاص ما يكون متعلّقاً للأمر الشرعي ، ليترتّب على امتثاله في المحلّ القابل لرفع الحدث رفعه وللإباحة الإباحة ، ومن المعلوم عدم ترتّبهما على الثابت بأدلّه التسامح كما حققناه في محلّه . ومجرّد ورود الخبر أيضاً غير كاف ما لم يتصف بشرائط الحجّية ، فالمرسل والضعيف أيضاً لا يثبتانه ما لم ينضمّ اليهما التسامح ، لأ نّا لا نعوّل عليهما بمجرّدهما ما لم ينجبر ضعفهما بقبول الأصحاب وعملهم عليهما . وأمّا الثامن : فلما رواه الماتن في جواهره عن الخصال قال أمير المؤمنين : " لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهّر " ( 2 ) ، وما رواه عن قرب الإسناد ، عن محمد بن الفضيل قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم وأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف وأقرأ فيه ، قال : لا حتى تتوضأ للصلاة " ( 3 ) ، والظاهر أنّ المراد مثل وضوء الصلاة . وفي كشف اللثام قال : وجدت مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) : " أنّ لقارئ القرآن بكلّ حرف يقرأ في الصلاة قائماً مائة حسنة ، وقاعداً خمسون حسنة ، ومتطهراً في غير الصلاة خمس وعشرون ، وغير متطهّر عشر " ( 4 ) . وأمّا التاسع : فلما رواه الماتن عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : " سئل عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ " ( 5 ) . وفي الموثق على ما قيل : " عن الجنب يجنب ثم يريد النوم ، قال : إنّي اُحبّ أن يتوضأ ، فليفعل ، والغسل أفضل من ذلك " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : الشيخ . ( 2 ) الخصال : حديث الأربعمائة ج 2 ص 627 . ( 3 ) قرب الإسناد : ح 1386 ص 395 . ( 4 ) الوسائل 4 : 848 ب 13 من أبواب قراءة القرآن ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 1 : 501 ب 25 من أبواب الجنابة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 1 : 502 ب 25 من أبواب الجنابة ، ح 6 .
شرح نجاة العباد — صفحة 502 | آخوند ملا أبو طالب الأراكي