مسلم : " من تخلّى على قبر أو بال قائماً أو بال في ماء قائماً فأصابه شيء من
الشيطان لم يدعه إلاّ أن يشاء الله " ( 1 ) ولما ذكره السيد سبط بحر العلوم : " أنّ في
النص أنّ البول قائماً من الجفاء " ( 2 ) . وفي آخر : " أنّه يتخوّف أن يتلبّس به
الشيطان ( 3 ) ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه
الحالات " ( 4 ) ، ولخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " ثلاثة
يتخوّف منها الجنون . . . " ( 5 ) وعدّ منها التغوّط بين القبور " . ولما عن جامع البزنطي
عن الباقر ( عليه السلام ) : " ولا تبل في الماء ولا تخلِّ على قبر " ( 6 ) .
قوله ( قدس سره ) : ( وطول الجلوس على الخلاء ) لإيراثه الناسور أو الباسور وتفجّع
الكبد وصعود الحرارة إلى الرأس كما ورد في الأخبار ناقلا التفجّع عن لقمان ( 7 ) .
قوله ( قدس سره ) : ( واستصحاب الدرهم الأبيض إلاّ أن يكون مصروراً وغير
ذلك ) ممّا لم يذكره ( قدس سره ) من المكروهات كمسّ الذكر باليمين عند البول على
ما ذكره الأُستاذ .
وتعجيل القيام عن الغائط قبل تمام الفراغ ، للمروي عن الخصال : " لا يعجل
الرجل عند طعامه حتى يفرغ ولا عند غايطه حتى يأتي على حاجته " ( 8 ) .
والجلوس للحاجة في فناء المساجد ، وهو حريمها الخارج منها ، لما تقدّم من
قول مولانا الكاظم ( عليه السلام ) لأبي حنيفة : " اجتنب أفنية المساجد " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 249 ، الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 8 .
( 2 ) الوسائل 1 : 248 ، الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل 1 : 249 ، الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 7 .
( 4 ) الوسائل 1 : 231 ، الباب 16 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 1 : 232 ، الباب 16 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 .
( 6 ) مستدرك الوسائل 1 : 264 ، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 1 : 237 ، الباب 20 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 5 .
( 8 ) الخصال : 635 ، حديث الأربعمائة ، وفيه ولا تعجّلوا .
( 9 ) الوسائل 1 : 228 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 .