( كتاب العتق ) وهو لغة : الخلوص . وشرعا : تخليص المملوك الآدمي أو بعضه من الرق . وفضله عظيم وثوابه جسيم ، ففي النبوي : « من أعتق مسلما أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا من النار » ( 1 ) . * ( والنظر في ) * هذا الكتاب يقع في أمرين : بيان متعلق * ( الرق ) * ومن يجوز استرقاقه * ( و ) * بيان * ( أسباب الإزالة ) * . * ( أما الرق : فيختص بأهل الحرب ) * من أصناف الكفار * ( دون أهل الذمة ) * الملتزمين بشرائطها * ( ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم ) * . والمراد بأهل الحرب من يجوز قتالهم إلى أن يسلموا ، وبأهل الذمة اليهود والنصارى العاملون بشرائطها ، ولو أخلوا بها صاروا أهل حرب وجاز تملكهم . وقالوا : ولا فرق في جواز استرقاق الحربي بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين ، أو يكونوا تحت حكم الإسلام وقهره ، كالقاطنين تحت حكم المسلمين من عبدة الأوثان والنيران والغلاة وغيرهم . ويتحقق دخولهم في الرق بمجرد الاستيلاء عليهم ، سواء وقع بالنضال أو على وجه السرقة والاختلاس ، كان المستولي مسلما أو كافرا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 7
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 5 ، ب 3 .