تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 8

مساهمون:

ص٨

ويجوز شراؤهم من الغنيمة وان كان للإمام عليه السّلام فيها حق ، وعن القواعد ( 1 ) والتذكرة أنه لا يجب إخراج حصة غير الإمام من الغنيمة . * ( ومن أقر على نفسه بالرقية ) * حال كونه * ( مختارا ) * وهو * ( في صحة من رأيه ) * ببلوغه وعقله * ( حكم برقيته ) * مع عدم العلم من الخارج بحريته . * ( وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه ) * دعواه * ( إلا ببينة ) * . * ( ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وان علوا ولا الأولاد وان سفلوا ) * . * ( وكذا لا يملك الرجل خاصة ) * يعني دون المرأة * ( ذوات الرحم من النساء المحرمات ، كالخالة والعمة والأخت وبنتها وبنت الأخ ) * . * ( وينعتق ) * جميع * ( هؤلاء ب ) * مجرد * ( الملك ) * والمراد بالملك المنفي المستقر منه ، والا فأصل الملك يتحقق في الجميع ، ومن ثمة يترتب عليه العتق المشروط بالملك اتفاقا . * ( ويملك غيرهم ) * أي غير المذكورين * ( من الرجال والنساء على كراهية ، وتتأكد ) * الكراهة * ( في من يرثه ) * بلا خلاف في شيء من ذلك . * ( وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق ) * عليه * ( بالنسب ؟ فيه روايتان ( 2 ) ، أشهرهما وأظهرهما : * ( أنه ينعتق ) * عليه . * ( ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ) * يعني الإباء والأمهات وان علوا والأولاد وان نزلوا . * ( وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك ) * . و * ( أما إزالة الرق فأسبابها ) * الموجبة لها ولو في الجملة * ( أربعة : الملك ،

هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 - 96 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 - 11 ، ب 8 .