إلى الصواب ، ولكن الاحتياط فيها مهما أمكن لا يترك على حال . وعلى الأول يختص الحكم بالمرض المخوف على الأصح . ومحل الخلاف ما إذا مات في المرض ، أما لو بريء منه حسب من الأصل مطلقا ولو مات في مرض آخر قولا ، هذا حكم الوصية والمنجز . * ( أما الإقرار للأجنبي ) * بدين * ( فإن كان ) * في إقراره ذلك * ( متهما على الورثة ) * مريدا الإضرار بهم بإقراره ذلك ، وظهر ذلك من القرائن الحالية * ( فهو من الثلث ، والا فمن الأصل ) * . * ( و ) * الإقرار * ( للوارث ) * بذلك * ( من الثلث على التقديرين ) * أي مع التهمة وعدمها عند المصنف خاصة ، استنادا في كل من القسم الأول والثاني إلى الصحيح ( 1 ) . * ( ومنهم من سوى بين القسمين ) * وهم الأكثرون ، وان اختلفوا من وجه آخر ، فبين من حكم بنفوذه من الأصل فيهما مطلقا ، كالديلمي والحلي مدعيا عليه الإجماع . ومن فصل بين صورتي التهمة فمن الثلث ، وعدمها فمن الأصل ، وعليه الأكثر كما في كلام جمع ، وهو الأظهر . * ( التاسعة : أرش الجراح ودية النفس ، يتعلق بهما الديون والوصايا ) * فتخرج منهما * ( كسائر أموال الميت ) * على الأشهر الأقوى ، وفي كلام جمع الإجماع عليه ، لكن في دية الخطأ خاصة . ويلحق بها دية العمد ، على الأظهر الأشهر ، خلافا للحلي فخص الحكم بدية الخطأ ، ولنادر فنفاه فيهما أيضا . وهما ولا سيما الثاني ضعيفان جدا ( 2 ) .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 295
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٩٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 377 .
( 2 ) قال في آخر إحدى نسخ « خ » : والحمد للَّه تعالى قد وقع الفراغ من تسويد هذا الكتاب في يوم إحدى الأربعاء من عشر الثاني من شهر شعبان ، أعني أربعة وعشرون من سنة إحدى وثلاثون بعد الألف والمائتان من الهجرة النبوية المصطفوية ، بيد أقل عباد اللَّه وأضعف خلق اللَّه ، وأقل الطاعة وكثير المعصية ، وتراب أقدام الطلاب ابن زين العابدين عوض محمد الرازي في مشهد الرضا عليه آلاف التحية والثناء في مدرسة ميرزا جعفر .