عتق جزء من أحدهم ، سعى في باقية للورثة . * ( ولو رتبهم ) * في الإعتاق أو الوصية * ( أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث وبطل الزائد ) * بغير خلاف الا فيما عرفته . * ( السادسة : إذا أوصى بعتق رقبة ) * وأطلق ولم يكن ثمة قرينة معينة * ( أجزأ الذكر والأنثى والصغير والكبير ) * للإطلاق والنص ( 1 ) . * ( ولو قال : مؤمنة لزم ، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ) * وعداوة لأهل العصمة - سلام الله تعالى عليهم - على الأشهر الأظهر ، خلافا لجماعة فيتوقع المكنة ، وهو أحوط ان لم يوجب التأخر الإخلال بالوصية . * ( ولو ظنها ) * أي الرقبة المؤمنة الموصى بعتقها * ( مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت بخلافه أجزأت ) * بغير خلاف أجده . * ( السابعة : إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ) * وجب شراؤها به * ( فإن لم توجد ) * أو وجدت لكن بأزيد * ( توقع ) * المكنة أي التمكن من الشراء به ، ولم يجب بذل الزيادة ، بل لم يجز . * ( وان وجدها بأقل ) * من ذلك الثمن * ( أعتقها ودفع إليها الفاضل ) * منه ، مع اليأس من الرقبة الموصى بها بغير خلاف . * ( الثامنة : تصرفات المريض ، ان كانت مشروطة بالوفاة ) * ويعبر عنها بالوصية * ( فهي ) * محسوبة * ( من الثلث ) * مع عدم إجازة الورثة . * ( وان كانت منجزة ) * غير معلقة بها * ( وكان فيها محاباة ) * في المعاوضة من البيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأزيد منه * ( أو عطية محضة ) * أو الوقف والعتق والصدقة * ( ف ) * في احتسابها من الأصل أو الثلث * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما بين المتأخرين * ( أنها من الثلث ) * وبين القدماء أنها من الأصل ، حتى ادعى السيدان عليه الإجماع . والمسألة محل اشكال ، وان كان القول الثاني أقرب
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 294
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٩٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 461 ، ب 72 .