تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

* ( منه ، ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة ) * للموصي * ( صح ) * شهادتهما * ( وحكم له ) * أي للحمل برقيتهما مطلقا ولو لم يوص بأن يشهدا ، بلا خلاف مع الإيصاء ، وكذلك مع عدم الإيصاء على الأشهر الأقوى . * ( ويكره له تملكهما ) * ويستحب له أن يعتقهما . * ( الرابعة : لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ) * ولا ما يجربه نفعا ، أو يستفيد منه ولاية على المشهور ، بل قيل : لا خلاف فيه الا من الإسكافي ، فجوز شهادته لليتيم في حجره ، وان كان هو المتخاصم لليتيم ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يرشد شهادته عليه . ومال إليه جمع ، ولعله أجود حيث يسلم شهادته من التهمة ، للمكاتبة ( 1 ) الصحيحة الصريحة . * ( وتقبل ) * شهادته * ( للموصي في غير ذلك ) * بغير خلاف ، كما في كلام جمع وعليه كما في المكاتبة الصحيحة . * ( الخامسة : إذا أوصى بعتق عبده ، أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه ) * وسعى في باقي قيمته للورثة ، بلا خلاف فيه في الوصية ، وأما في المنجز فيبني على الخلاف الآتي في احتسابه من الثلث أو الأصل . * ( ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال ) * غيره * ( أعتق الباقي من ثلثه ) * أي ثلث المال سراية عليه ان وفي به ، وان لم يف أو لم يكن له مال سعى فيه للورثة ، بلا خلاف فيه ظاهرا إلا في إعتاق الباقي من الثلث خاصة ، فإنه يبنى على إخراج المنجز منه لا من أصل التركة ، ويأتي على غيره انعتاق الباقي منه دون الثلث خاصة . * ( ولو أعتق مماليكه عند الوفاة ، أو أوصى بعتقهم ولا مال ) * له * ( سواهم ) * ولم يجز الورثة * ( أعتقهم ثلثهم بالقرعة ) * بتعديلهم أثلاثا بالقيمة وعتق ما أخرجته القرعة ، بغير خلاف في الوصية ، وأما المنجز فكما عرفته . ولو استلزم ذلك

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 - 43 الرقم 147 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 293 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي