تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وعن التذكرة أنه لا يشترط الاعلام بصفة الإصابة ، وأنه إذا أطلق حمل على مجردها ، لأنه المتعارف ، والمطلق معنى فيحمل عليه المطلق لفظا . نعم ان شرطا نوعا معينا تعين ، وهو حسن . * ( و ) * منها تشخيص * ( قدر المسافة ) * التي يرميان فيها ، وهي ما بين موقف الرامي والهدف ، أو ما في معناه ، أو بالمشاهدة ، أو المساحة كمائة أذرع . * ( و ) * منها تعيين * ( الغرض ) * وهو ما يقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو غيرهما . ويشترط العلم بموضعه من الهدف ، وهو ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره . * ( و ) * منها تعيين قدر * ( السبق ) * أي العوض المبذول للسابق . * ( وفي اشتراط المبادرة ) * وهي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما في الرشق ، كخمسة من عشرين * ( والمحاطة ) * وهي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم ، بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الأخر ، فطرح ما اشتركا فيه * ( تردد ) * واختلاف ولا ريب في الاشتراط مع انتفاء القرينة من العرف والعادة على تعيين أحدهما ولعله فرض المسألة . وأما معها فالأجود العدم عملا بالقرينة ، فإنها في حكم التعيين . وعلى القول بعدم الاشتراط ، ففي حمل المطلق على المحاطة أو المبادرة قولان ، والأول أشهر ، والأقوى الرجوع إلى عادة المتناضلين ، فان كانت تبعت والا بطل العقد من أصله . * ( ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس ) * أي شخصهما على المشهور ، دون النوع كالقوس العربي ، فيشترط تعيينه . وعن جماعة أنه لا يشترط تعيين السهم ، بخلاف القوس وأنه لو لم يعين نوعهما انصرف إلى الأغلب في العادة ، ولا يخلو عن قوة ، لجريانها مجرى التقييد اللفظي