تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
على اشكال . * ( و ) * يدخل * ( تحت الخف الإبل ) * قطعا ، والفيلة على اشكال فيها ، والأحوط ترك المسابقة عليها . * ( و ) * يدخل * ( تحت الحافر الخيل ) * قطعا * ( والبغال والحمير ) * على اشكال فيهما ، والترك أولى . * ( ولا تصح ) * المسابقة * ( في غيرها ) * أي غير الثلاثة المزبورة ، بل يحرم مع العوض بإجماعنا ، وكذا بدونه على الأشهر الأقوى . وظاهر جماعة بل صريح بعضهم كونه إجماعا . * ( ويفتقر انعقادها إلى ) * صدورها من كاملين بالبلوغ والعقل الخاليين من الحجر حيث تتضمن العوض و * ( إيجاب وقبول ) * قطعا في الأول ، وعلى الأقوى في الثاني . * ( وفي لزومها تردد ) * واختلاف بين الأصحاب ، إلا أن * ( أشبهه : اللزوم ) * ان أريد به لزوم بذل العوض بعد حصول السبق خاصة . وان أريد به لزومها من أول الأمر بمعنى وجوب العمل ثم بذل العوض ان حصل السبق وعدم جواز الفسخ قبل التلبس بالعمل ولا بعده ، فالجواز أشبه . * ( ويصح أن يكون السبق ) * بفتح العين * ( عينا أو دينا ) * حالا ومؤجلا . * ( ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز ) * مطلقا إماما كان أو غيره . * ( وكذا لو بذله أحدهما ) * بأن قال لصاحبه : ان سبقت فلك عشرة ، وان سبقت أنا فلا شيء لي عليك * ( أو بذل من بيت المال ) * جاز . * ( ولا يشترط المحلل عندنا ) * وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده ، فيسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر السابق منهما . ثم إن سبق أخذ العوض وان سبق لم يغرم ، وهو بينهما كالأمين ، وحيث شرط لزم ، فيجري دابته بينهما أو