على اشكال .
* ( و ) * يدخل * ( تحت الخف الإبل ) * قطعا ، والفيلة على اشكال فيها ، والأحوط ترك المسابقة عليها .
* ( و ) * يدخل * ( تحت الحافر الخيل ) * قطعا * ( والبغال والحمير ) * على اشكال فيهما ، والترك أولى .
* ( ولا تصح ) * المسابقة * ( في غيرها ) * أي غير الثلاثة المزبورة ، بل يحرم مع العوض بإجماعنا ، وكذا بدونه على الأشهر الأقوى . وظاهر جماعة بل صريح بعضهم كونه إجماعا .
* ( ويفتقر انعقادها إلى ) * صدورها من كاملين بالبلوغ والعقل الخاليين من الحجر حيث تتضمن العوض و * ( إيجاب وقبول ) * قطعا في الأول ، وعلى الأقوى في الثاني .
* ( وفي لزومها تردد ) * واختلاف بين الأصحاب ، إلا أن * ( أشبهه : اللزوم ) * ان أريد به لزوم بذل العوض بعد حصول السبق خاصة . وان أريد به لزومها من أول الأمر بمعنى وجوب العمل ثم بذل العوض ان حصل السبق وعدم جواز الفسخ قبل التلبس بالعمل ولا بعده ، فالجواز أشبه .
* ( ويصح أن يكون السبق ) * بفتح العين * ( عينا أو دينا ) * حالا ومؤجلا .
* ( ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز ) * مطلقا إماما كان أو غيره .
* ( وكذا لو بذله أحدهما ) * بأن قال لصاحبه : ان سبقت فلك عشرة ، وان سبقت أنا فلا شيء لي عليك * ( أو بذل من بيت المال ) * جاز .
* ( ولا يشترط المحلل عندنا ) * وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده ، فيسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر السابق منهما . ثم إن سبق أخذ العوض وان سبق لم يغرم ، وهو بينهما كالأمين ، وحيث شرط لزم ، فيجري دابته بينهما أو
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 264
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٦٤