إلى أحد الجانبين مع الإطلاق ، والى ما شرط مع التعيين .
* ( ويجوز جعل السبق للسابق منهما ، أو للمحلل ان سبق ) * لا لأجنبي ، ولا للمسبوق منهما ومن المحلل ، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخر أو المصلي والأقل للسابق .
* ( وتفتقر المسابقة ) * عند الأصحاب * ( إلى ) * شروط ذكر المصنف منها جملة وأنهاها الفاضل إلى اثنا عشر في التذكرة .
منها * ( تقدير المسافة ) * التي يستبقان فيها ، وتعيينها ابتداء وانتهاء .
* ( و ) * تعيين * ( الخطر ) * بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين ، ان شرطاه أو مطلقا على القول باشتراطه في صحة العقد ، كما هو ظاهر بعضهم ، وعن التذكرة انه ليس بشرط ، ولا يخلو عن قوة .
* ( وتعيين ما يسابق عليه ) * من فرس وبعير بالمشاهدة ، فلا يكفي الإطلاق ولا التعيين بالوصف .
* ( وتساوي ما به السباق في احتمال السبق ) * بمعنى احتمال كون كل واحد يسبق صاحبه ، فلو علم قصور أحدهما بطل .
ومنها : ما مر من جعل السبق لأحدهما أو المحلل لا غير ، فلو جعل له بطل .
ومنها : تساوي الدابتين في الجنس ، فلا تجوز المسابقة بين الخيل والإبل .
ومنها : إرسالهما دفعة ، فلو أرسل أحدهما دابته قبل الأخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصح .
ومنها : أن يستبقا عليه بالركوب ، فلو شرط إرسالهما ليجريا بنفسهما لم يجز .
ومنها : أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 265
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٦٥