تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
إلى أحد الجانبين مع الإطلاق ، والى ما شرط مع التعيين . * ( ويجوز جعل السبق للسابق منهما ، أو للمحلل ان سبق ) * لا لأجنبي ، ولا للمسبوق منهما ومن المحلل ، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخر أو المصلي والأقل للسابق . * ( وتفتقر المسابقة ) * عند الأصحاب * ( إلى ) * شروط ذكر المصنف منها جملة وأنهاها الفاضل إلى اثنا عشر في التذكرة . منها * ( تقدير المسافة ) * التي يستبقان فيها ، وتعيينها ابتداء وانتهاء . * ( و ) * تعيين * ( الخطر ) * بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين ، ان شرطاه أو مطلقا على القول باشتراطه في صحة العقد ، كما هو ظاهر بعضهم ، وعن التذكرة انه ليس بشرط ، ولا يخلو عن قوة . * ( وتعيين ما يسابق عليه ) * من فرس وبعير بالمشاهدة ، فلا يكفي الإطلاق ولا التعيين بالوصف . * ( وتساوي ما به السباق في احتمال السبق ) * بمعنى احتمال كون كل واحد يسبق صاحبه ، فلو علم قصور أحدهما بطل . ومنها : ما مر من جعل السبق لأحدهما أو المحلل لا غير ، فلو جعل له بطل . ومنها : تساوي الدابتين في الجنس ، فلا تجوز المسابقة بين الخيل والإبل . ومنها : إرسالهما دفعة ، فلو أرسل أحدهما دابته قبل الأخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصح . ومنها : أن يستبقا عليه بالركوب ، فلو شرط إرسالهما ليجريا بنفسهما لم يجز . ومنها : أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها .