فإن اضطربت وجب التعيين ، فإن لم يتعين فسد العقد .
* ( وتجوز المناضلة على الإصابة ) * للغرض مع الشرائط المتقدمة * ( و ) * كذا يجوز معها * ( على التباعد ) * بأن يرميا من موضع معين إلى آخر كذلك ، ويشترطا أن من بعد سهمه عن الأخر فله السبق .
* ( ولو فضل أحدهما ) * على * ( الأخر ) * في عدد الإصابة * ( فقال : اطرح الفضل بكذا ) * وكذا درهما مثلا * ( لم تصح ، لأنه مناف للغرض من النضال ) * ولا خلاف فيه كما قيل ، وفيه وجه بالصحة لا يخلو عن قوة ، ان لم ينعقد الإجماع على خلافه .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 268
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٦٨