* ( وتملك ) * الفائدة * ( بالظهور ) * من غير توقف على بدو الصلاح .
ولا تجب الزكاة على أحدهما إلا إذا بلغ نصيبه الزكاة ، فتجب ولو في نصيب العامل ، إذا كان تملكه له قبل تعلق الوجوب ، كما هو المفروض ، وإذا كان بعده فلا زكاة . وأطلق ابن زهرة نفيها عنه ولم يفصل بين الصورتين ، وهو نادر .
* ( وإذا اختل أحد شروط المساقاة ) * المعتبرة في صحتها * ( كانت الفائدة للمالك ) * لأنها تابعة للأصل * ( وللعامل الأجرة ) * أجرة المثل إذا لم يكن عالما بالفساد ، ولم يكن الفساد بشرط عدم الحصة له ، وأما مع أحدهما فلا أجرة له .
* ( ويكره أن يشترط المالك ) * على العامل * ( مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ) * .
* ( و ) * لكن * ( يجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة ) * ولو تلفت لم يجب الوفاء ، وكذا لو عدمت .
ولو كان الشرط للعامل على المالك ، فالوجه لزومه ووجوب الوفاء مطلقا . ولو كان التالف في الصورة الأولى البعض خاصة ، فهل يسقط من المشروط بالنسبة أو لا ؟ قولان ، أجودهما : الثاني .
وهل يلحق باشتراط الذهب والفضة في الجواز مع الكراهة اشتراط حصة من الأصول الثابتة ؟ قولان ، أشهرهما : المنع ، وهو أحوط ان لم يكن أظهر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 188
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٨٨