تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

له أجرة المثل مع جهله بالفساد ، كما قالوه في هذه المعاملة ونحوها حيث ما خرجت فاسدة . * ( ويشترط فيها ) * ذكر * ( المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا ) * ولو بالمظنة . وفي اشتراط تعيين المدة بما لا يحتمل النقصان والزيادة أم الاكتفاء بتقديرها بالثمرة المساقى عليها قولان ، إلا أن الأول أشهر وأقوى . * ( ويلزم العامل من العمل ) * مع إطلاق العقد ما دل عليه العرف والعادة من * ( ما فيه مستزاد الثمرة ) * خاصة كما قيل ، ويشعر به العبارة ، وإصلاحها أيضا كما عليه الأكثر . وضابطه عندهم : ما يتكرر كل سنة كإصلاح الأجاجين ( 1 ) ، وإزالة الحشيش المضر بالأصول ، وقطع ما يحتاج إلى القطع من أغصان الشجرة والنخل ، وإصلاح الأرض بالحرث والحفر حسب ما يحتاج إليه ، والسقي والتلقيح والعمل بالناضح ، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضر بها من الأغصان والأوراق ، لا يصال الهواء إليها وما يحتاج إليه من الشمس ، ولقاط الثمرة بمجرى العادة وحفظها ، إلى غير ذلك . * ( وعلى المالك ) * القيام بما يقتضي العرف والعادة قيامه به . وضابطه كما ذكروه : ما لا يتكرر كل سنة وان عرض له في بعض الأحوال التكرر بما يتعلق نفعه بالأصول بالذات ، وان حصل منه النفع للثمرة بالعرض ، فإنه على المالك ، ك * ( بناء الجدران وعمل النواضح ) * وحفر الآبار والأنهار ، وما يسقى بها من دالية أو دولاب ونحو ذلك . والأكثر كما قيل : ان على المالك الكش ( 2 ) للتلقيح . وقيل : انه على العامل .

هامش
( 1 ) أج أجوجا الماء : صار أجاجا ، أي ملحا مرا .
( 2 ) الكش : بالضم الذي يلقح به النخل .