تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
* ( وتلزم المتعاقدين كالإجارة ) * فلا تنفسخ الا بالتقايل . * ( وتصح قبل ظهور الثمرة ) * إجماعا * ( و ) * كذا * ( بعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد ) * في الثمرة على الأشهر الأقوى ، ولو كان العمل بحيث لولاه لاختل حال الثمرة ، لكن لا تحصل به زيادة ، كحفظها من فساد الوحش والآفة ، فمقتضى الأصل عدم الصحة . والمراد بما فيه مستزاد الثمرة ، نحو الحرث والسقي ورفع أغصان الكرم على الخشب ، وتأبير ثمرة النخل . دون نحو الجذاذ والحفظ والنقل وقطع الحطب الذي يعمل به الدبس ، من الأعمال التي لا تستزاد بها الثمرة ، فإن المساقاة لا تصح بها إجماعا . وحيث لا تصح صحت الإجارة بجزء معين من الثمرة وبغيره والصلح والجعالة . * ( ولا تبطل بموت أحدهما ) * ولا بموتهما * ( على الأشبه ) * الأشهر ، ويقابل الأشبه قول المبسوط بالبطلان ، وهو نادر * ( إلا أن يشترط ) * المالك * ( تعيين العامل ) * بلا خلاف ، وأما الأحكام المترتبة على موت كل منهما ، ففي المزارعة قد مضى . * ( و ) * انما * ( تصح ) * المساقاة * ( على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه ) * فتصح على النخل والكرم وشجر الفواكه ، بلا خلاف فيها ولا في عدم الصحة في الشجر الغير الثابت ، ولا في نحو الودي والبطيخ والباذنجان وقصب السكر والبقول . وفيما لا ثمرة له إذا كان له ورق ينتفع به ، كالتوت الذكر الذي يقصد به الورق والحناء ، وجه للصحة عند جماعة ، وفيه اشكال . قالوا : ولو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا ، صح ولو لم يحمل فيها . وان قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا ، أو كان الاحتمال على السواء ، لم يصح ، وفي الأولى لا أجرة له على جميع العمل ، وفي الثانية