كان قد أدى بإذن المكفول عنه رجع عليه بما أدى . وكذا ان أدى بغير اذنه ، ومقدار إحضاره والمراجعة إليه . * ( ولو ) * تكفل رجل برجل ف * ( قال : ان لم أحضره إلى ) * مدة * ( كذا كان علي كذا كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال ) * بل عليه الإحضار . * ( ولو قال : علي كذا إلى كذا ان لم أحضره كان ضامنا للمال ان لم يحضره في الأجل . ) * والفارق بين المسألتين النص ( 1 ) المعتبر المعتضد بالعمل . * ( ومن خلى غريما ) * وأخلصه * ( من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه ) * ان أمكن ، كما في الدين دون القصاص ونحوه مطلقا ، أو بعد تعذر الإحضار على المختار في الكفيل ، والمخلص بحكمه ، لكن هنا حيث يؤخذ منه المال لا رجوع له على الغريم إذا لم يأمره بدفعه عنه . * ( ولو كان ) * الغريم * ( قاتلا ) * عمدا كان أو شبهة * ( أعاده أو دفع الدية ) * ولا يقتص عنه في العمد . ثم إن استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص . وان تمكن ولي المقتول منه في العمد وجب عليه رد الدية على الغارم وان لم يقتص من القاتل . ولو كان تخليصه الغريم من يد كفيله وتعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ الحق من الكفيل ، كان له الرجوع على الذي خلصه من يد المستحق . * ( وتبطل الكفالة بموت المكفول ) * قبل إحضاره بلا خلاف ، إلا إذا كان الغرض من الكفالة إحضاره للشهادة على عينه ، ليحكم عليه بإتلافه أو المعاملة له إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف نسبه بل شهد على صورته ، فيجب إحضاره ميتا حيث يمكن الشهادة عليه ، بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف . ولا فرق حينئذ بين كونه قد دفن أم لا كذا قيل ، وفيه على إطلاقه إشكال ، ولكنه أحوط .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 150
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٥٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 157 ، ب 10 .