بإعساره ) * بلا خلاف بيننا . * ( ولو ) * احتيل ورضي لظنه ملاءته ، ثم * ( بان فقره ) * عند الحوالة * ( رجع ) * على المحيل وفسخ العقد ان شاء . والعبرة بيساره وإعساره عند الحوالة ، فلو كان مليا فيه ثم تجدد الإعسار فلا رجوع . ولو انعكس فتجدد له اليسار بعد الإعسار قبل أن يرجع المحتال ، ففي جواز الرجوع حينئذ وجهان ، أجودهما : نعم عملا بالاستصحاب . * ( و ) * لو استجمعت الحوالة شرائطها المتقدمة * ( يبرأ المحيل ) * من المال الذي أحال به مطلقا * ( وان لم يبرأه المحتال ) * على الأشهر الأظهر . * ( و ) * لكن * ( في رواية ( 1 ) ) * بل روايتين إحداهما صحيحة أنه * ( ان لم يبرأه ) * المحتال * ( فله الرجوع ) * عليه بالمال ، وقد عمل بها جماعة من الأصحاب ، الا أنها قاصرة دلالة ومقاومة لما قابلها من الأدلة ، فلتطرح ، أو تحمل على التقية ان صحت الدلالة . أحكام الكفالة : * ( القسم الثالث في الكفالة : ) * * ( وهي التعهد بالنفس ) * والالتزام بإحضار المكفول متى طلبه المكفول له . * ( ويعتبر ) * فيها * ( رضا الكافل ) * أي الكفيل * ( والمكفول له ) * وبهما يتم العقد * ( دون ) * من عليه الحق المعبر عنه ب * ( المكفول عنه ) * فلا يعتبر رضاه على الأظهر الأشهر ، وفي التذكرة الإجماع . * ( وفي اشتراط التأجيل ) * فيها ، فلا يصح حالا أم لا فيصح * ( قولان ) * أجودهما :
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 148
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٤٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 158 ، ح 2 .