وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع فتوى ونصا ( 1 ) مستفيضا عموما وخصوصا . وظاهر العام منها تضاعف القيمة والفداء مطلقا ، بلغ الفداء بدنة أم لا ، كما عليه الحلي والأكثر ، خلافا للشيخ وجماعة ومنهم الماتن فقيدوه ب * ( ما ) * إذا * ( لم يبلغ بدنة ) * وان بلغ فلا تضاعف لرواية ( 2 ) هي مع ضعف سندها وعدم معارضها لما مضى ، معارضة بمثلها صريحا ، فإذن الأول أقوى ، ومع ذلك فهو أحوط وأولى . * ( الثانية : يضمن الصيد بقتله عمدا ) * بأن يعلم أنه صيد فيقتله ذاكرا الإحرام كان عالما بالحكم أم لا ، مختارا أو مضطرا إلا في نحو ما مر من الجراد * ( وسهوا ) * بأن يكون غافلا عن الإحرام ، أو عن الحرمة ، أو عن كونه صيدا * ( وجهلا ) * بالحكم . وربما يظهر من مقابلته للعامد اختصاصه بالعالم ، ان جعل متعلقه الحكم . وان جعل متعلقه الصيد ، اختص السهو بما عداه . وينبغي أن يذكر « وخطأ » بأن قصد شيئا فأخطأ إلى الصيد . كل ذلك بالإجماع والصحاح ( 3 ) ، وظاهرها أنه لا فارق بين العمد وغيره من الأحوال إلا الإثم في الأول دون غيره ، فليس فيه الا كفارة واحدة ، خلافا للمرتضى في الناصرية ( 4 ) والانتصار ( 5 ) فضاعفها في العمد وهو نادر . * ( وإذا تكرر ) * الجناية * ( خطأ ) * والمراد به ما يعم ما ليس بعمد * ( دائما ، ضمن ) * الكفارة بكل جناية إجماعا فتوى ونصا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 502
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٠٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 207 ، ب 16 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 243 ، ب 46 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 226 ، ب 31 .
( 4 ) الناصرية ص 245 ، مسألة 144 .
( 5 ) الانتصار ص 99 .