تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

فلا تجب الا بوجوبه دون الحج ، وان اختاره في الدروس ( 1 ) في العمرة المفردة ، كما هو المفروض من المقصد في العبارة . أما عمرة التمتع فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة للحج ، وهو موضع وفاق . * ( وقد تجب ) * كالحج * ( بنذر وشبهه ) * من العهد واليمين * ( وبالاستيجار والإفساد ) * لها فيما قطع به الأصحاب * ( والفوات ) * أي فوات الحج ، فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة ، كما سبق إليه الإشارة ، ولا كذلك فوات العمرة المبتولة ، فإنه موجب لفعلها ثانيا ، وان كانت مندوبة . * ( وبدخول مكة ) * بل الحرم لمن قصدها ، كائنا من كان * ( عدا من يتكرر ) * منه الدخول فيها ، كالحطاب والحشاش * ( والمريض ) * ومن أحل ولما يمض شهر ، فإنه لا تجب على هؤلاء كما سبق في الإحرام . والمراد بالوجوب هنا الشرطي لا الشرعي ، فيترتب عليه الإثم والمؤاخذة على الدخول بغير إحرام لا على تركها ، كالطهارة لصلاة النافلة . ولا فرق في ذلك بين ما إذا وجب الدخول أم لا ، على القول بوجوب ما لا يتم الواجب الا به ، فتجب العمرة شرعا في الأول وشرطا في الثاني . وانما يجب الإحرام بها للدخول مخيرا بينه وبين إحرام الحج لا عينا . أفعال العمرة وأحكامها : * ( وأفعالها ثمانية : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ) * بعده * ( وطواف النساء وركعتاه ، والتقصير أو الحلق ) * بلا خلاف فتوى ونصا ( 2 ) ، إلا في

هامش
( 1 ) الدروس ص 93 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 250 ، ب 9 .