* ( و ) * الصلاة * ( ليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله ) * أي المحراب ، والكون عندها يومه . * ( والصلاة في المساجد ) * التي بها ، كمسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح ، ومسجد الفضيح ، ومشربة أم إبراهيم . * ( وإتيان قبور الشهداء ) * بأحد * ( خصوصا قبر حمزة عليه السلام ) * سيد الشهداء . كل ذلك للصحاح ( 1 ) المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وفي بعضها في الصلاة عند أسطوانة أبي لبابة أنها ليلة الخميس ، وما دل منها على أنها ليلة الأربعاء كما في المتن أشهر ، فالأخذ به أحوط وان كان للتخيير وجه . ( المقصد الثاني : ) * ( في ) * بيان حقيقة * ( العمرة ) * وحكمها : وهي لغة : الزيادة . وشرعا : المناسك المخصوصة الواقعة في الميقات ومكة . * ( وهي واجبة في العمر ) * بأصل الشرع * ( مرة ) * كالحج * ( على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج ) * بالكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) والإجماع . وربما ظهر من إطلاق المتن والنص أنه لا يشترط في وجوبها الاستطاعة للحج بل لو استطاع لها خاصة وجب كالعكس . وهو أصح الأقوال في المسألة وأشهرها ، إذ لم نجد من الأدلة ما يدل على ارتباط أحدهما بالآخر في الوجوب وان حكي قولا ، ولا على ارتباط العمرة بالحج خاصة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 461
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٦١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 273 ، ب 11 و 12 .
( 2 ) قوله تعالى : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 235 ، ب 1 ، أبواب العمرة .