من داخله مطلقا . * ( و ) * لكن * ( أفضلها المسجد ، وأفضله مقام إبراهيم عليه السلام ) * كما عن جماعة * ( أو ) * مخيرا بينها وبين * ( تحت الميزاب ) * كما عن آخرين . وعن بعضهم التخيير بين المقام والحجر ، كما في الصحيح ( 1 ) ، ولا يتعين شيء من ذلك اتفاقا . * ( ولو أحرم بحج التمتع ) * اختيارا * ( من غير مكة لم يجزئه ، ويستأنفه فيها ) * ولا يكفي دخولها محرما . * ( ولو نسي ) * الإحرام منها * ( وتعذر العود ) * ولو أضيق الوقت * ( أحرم من موضعه ، ولو ) * كان * ( بعرفة ) * سواء ترك الإحرام من أصله ، أو من مكة خاصة ، فيستأنفه من موضعه . وقيل : بإجزاء الإحرام الأول وله وجه ، غير أن ما ذكرناه أحوط ، ومورد النص ( 2 ) النسيان ، وألحق به الجهل جماعة . * ( ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت ) * عن إدراك الوقوفين * ( جاز ) * له * ( نقلها إلى الافراد ، ويعتمر ) * عمرة * ( مفردة بعده ) * بلا خلاف فيه فتوى ورواية ( 3 ) ، وان اختلفتا في حد الضيق على أقوال ، أقربها التحديد بخوف وقت الوقوف مطلقا ، من غير تحديد بزمان ، حتى لو لم يخف منه لم يجز العدول ، ولو كان بعد زوال الشمس من يوم عرفة ، كما عليه جماعة . وعليه فهل العبرة بخوف فوات اضطراري عرفة أو اختياريها ؟ قولان ، والثاني أقوى . * ( وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 333
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٣٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 - 246 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 - 237 ، ب 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 - 214 ، ب 21 .