الصور أحوط . * ( الثانية : يحرم على المعتكف ) * ولو ندبا مطلقا * ( الاستمتاع بالنساء ) * جماعا ولمسا وتقبيلا والاستمناء . * ( والبيع والشراء ) * بل كل تجارة ، كما في الانتصار ( 1 ) ، مدعيا الإجماع عليه وعلى فساد الاعتكاف بها . * ( وشم الطيب ) * بل استعماله مطلقا ، كما في الخلاف ( 2 ) مدعيا عليه الإجماع والأقرب عدم الفساد بما عدا الجماع مطلقا وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فيفسد بها أجمع ، وهو أحوط ، ولا سيما في الاستمناء ، لدعوى الإجماع عليه وعلى وجوب الكفارة به في الخلاف ( 3 ) . * ( وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ) * والقائل الشيخ في الجمل ( 4 ) ، وهو أحوط ، وان كان في تعينه نظر ، للأصل * ( و ) * لأنه * ( لم يثبت ) * ذلك من حجة ولا أمارة ، وان جعله في المبسوط ( 5 ) رواية ، فإنا لم نقف عليها فهي مرسلة . وفي التذكرة : ان الشيخ لا يريد بها العموم ، لأنه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ( 6 ) . والأولى ترك كل ما يتشاغل به عن العبادة ، حتى النظر في المعاش ، والخوض في المباح زيادة على قدر الضرورة ، ومعها يقتصر على أقل ما تندفع ، حتى لو تمكن من التوكيل فعل ، ويستوي في الجواز معها المباح والبيع والشراء .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 308
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٠٨
هامش
( 1 ) الانتصار ص 74 .
( 2 ) الخلاف ص 409 ، مسألة 26 .
( 3 ) الخلاف 1 - 408 ، مسألة 23 .
( 4 ) الجمل والعقود ص 125 .
( 5 ) قال في المبسوط [ 1 - 293 ] وقد روى أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم .
( 6 ) التذكرة ج 1 ، كتاب الاعتكاف ، المطلب الثالث ، المسألة السابعة .