ومنهم المرتضى مدعيا عليه إجماعنا ، خلافا لآخرين منهم ومن المتأخرين فيجوز ، والأول أحوط وأولى ان لم يكن أظهر وأقوى .
* ( ولا ) * أن * ( يصلي خارج المسجد ) * الذي اعتكف فيه ، فيرجع الخارج لضرورة إليه ، وان كان في مسجد آخر أفضل منه ، الا مع الضرورة ، كضيق الوقت فيصليها حيث أمكن مقدما للمسجد مع الإمكان احتياطا ، ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه . وبدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضا ، للنهي عنه * ( الا بمكة ) * شرفها الله تعالى ، فيصلي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء ، ولا يختص بالمسجد .
أقسام الاعتكاف :
* ( وأما أقسامه - فواجب وندب . فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ) * من عهد ويمين ونيابة حيث تجب . ويشترط في النذر وما في معناه إطلاقه ، فيحمل على ثلاثة أو تقييده بها فصاعدا ، أو بما لا ينافيها كنذر يوم لا أزيد . وأما غيرهما فحسب الملزم ، فان قصر عن الثلاث اشترط في صحته إكمالها ولو عن نفسه .
* ( وهو ) * أي الواجب * ( ما يلزم بالشروع ) * فيه على الأظهر الأشهر ، بلا اشكال مع تعين الزمان ، ويشكل كذلك مع الإطلاق ، ولكنه أحوط ان لم يكن أظهر ، سيما وفي التنقيح أنه لا خلاف فيه .
* ( والمندوب ما يتبرع به ) * من غير موجب * ( ولا يجب بالشروع ) * فيه على الأظهر الأشهر ، وقيل : يجب ، وهو أحوط .
* ( فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ، والمروي ) * في الصحيحين ( 1 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 - 404 ، ح 1 و 3 .