كالأكل والشرب ونحوهما * ( فان وجب ) * الاعتكاف * ( بالنذر المعين ) * أو كان صومه قضاء عن رمضان ، والإفساد بعد الزوال * ( لزمت الكفارة ) * للسبب الموجب لها اتفاقا . * ( وان لم يكن معينا ، أو كان تبرعا ) * ولم يكن الصوم قضاء عن رمضان ، أو كان الإفساد قبل الزوال * ( فقد أطلق الشيخان ) * وأكثر القدماء حتى ادعى في الغنية ( 1 ) عليه الإجماع * ( لزوم الكفارة ) * بحيث يعم جميع ذلك ، ولا ريب أنه أحوط ان لم يكن أظهر . خلافا لجماعة ومنهم المصنف هنا وفي المعتبر ( 2 ) حيث قال * ( ولو خصا ذلك ب ) * اليوم * ( الثالث ) * أو الاعتكاف اللازم * ( كان أليق بمذهبهما ) * لتجويزهما الرجوع في المندوب قبل مضي اليومين فلا يجامع الكفارة . وفيه نظر ، فإنه استبعاد محض مدفوع بوجود النظر ، كحرمة التكفير في صلاة النافلة ، والارتماس في الصوم المندوب ، وعموم المحرمات في الاعتكاف الواجب منه والمندوب في ظاهر إطلاق الفتاوى والنصوص .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 310
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣١٠
هامش
( 1 ) الغنية ص 511 .
( 2 ) المعتبر ص 325 .