* ( الثالثة : يفسد الاعتكاف ) * كل * ( ما يفسد الصوم ) * لفوات الصوم المشروط في صحته بلا خلاف . * ( وتجب الكفارة بالجماع فيه ) * مطلقا ولو كان ندبا على الأقوى ، وفاقا لأكثر القدماء ، لإطلاق النص ( 1 ) ، ودعوى الإجماع عليه في الغنية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) . وهي * ( مثل كفارة ) * من أفطر يوما من * ( شهر رمضان ) * مخيرة بين الخصال الثلاث ، على الأشهر الأظهر . وقيل : مثل كفارة الظهار مرتبة بينها . وهو أحوط . والحكم بوجوب الكفارة بالجماع ثابت مطلقا * ( ليلا كان ) * الجماع فيه * ( أو نهارا ) * ولا يختلف الحال فيهما اتفاقا . * ( ولو كان ) * الجماع * ( في نهار شهر رمضان لزمته كفارتان ) * إحداهما للصوم والأخرى للاعتكاف . وكذا لو كان في نهار غير رمضان ، إذا كان واجبا معينا بالنذر وما في معناه ، أو كان صومه قضاء عن رمضان وكان الجماع بعد الزوال . قيل : وأطلق الشيخ وباقي الأصحاب التكرار نهارا . وفي التذكرة : الظاهر مرادهم رمضان ( 4 ) . واستقرب الشهيد هذا الإطلاق ، وهو قريب ، فان في الغنية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) عليه الإجماع ، وعن المقنع أن به رواية ( 7 ) ، وعن الإسكافي أن به روايات ( 8 ) . * ( ولو كان ) * الإفساد للصوم * ( بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 309
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٠٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 - 406 ، ب 6 .
( 2 ) الغنية ص 511 .
( 3 ) الخلاف 1 - 408 .
( 4 ) تذكرة الاحكام ، كتاب الاعتكاف ، المطلب السادس ، المسألة الرابعة .
( 5 ) الغنية ص 511 .
( 6 ) الخلاف 1 - 408 ، مسألة 23 .
( 7 ) وسائل الشيعة 7 - 406 ، ب 6 .
( 8 ) وسائل الشيعة 7 - 406 ، ب 6 .