مطلقا * ( أو قبله وقد ) * كان * ( تناول ) * وفعل مفطرا . * ( وكذا المريض إذا بريء ، و ) * كذا * ( تمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه ، إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ) * مطلقا * ( ولو ) * قبل الزوال و * ( لم يتناولوا ) * بالنص ( 1 ) والإجماع في الجميع ، الا الكافر والصبي إذا زال عذرهما ولم يتناولا ، فقيل : بوجوب الصوم عليهما حينئذ ، وهو أحوط كما مر . * ( ولا ينعقد ( 2 ) ) * صوم الضيف من غير اذن المضيف إذا كان * ( ندبا ، ولا المرأة من غير إذن الزوج ، ولا الولد من غير إذن الوالد ، ولا المملوك من غير إذن المولى ) * للنهي عن الجميع في النصوص ( 3 ) المستفيضة . الا أن ما يتعلق منها بمن عدا المرأة غير نقية الأسانيد ، مع قصور دلالة جملة منها على الحرمة ، بل ظهور جملة أخرى في الكراهة . وأما ما يتعلق بها فهو وان صح سنده الا أنه معارض بالمثل . ومقتضى الجمع الكراهة ، كما عليه السيدان في الجمل ( 4 ) والغنية وغيرهما ، وفيها الإجماع عليها فيها وفي العبد والضيف . والمشهور فيها وفي المملوك الحرمة ، حتى ادعى جماعة الإجماع ، فالمنع فيهما أحوط ، وان كان في تعينه نظر ، لاحتمال اختصاص المنع في كلامهم بصورة النهي عن صومها ، كما يشعر به كلام بعضهم ، والتحريم فيها مقطوع به جدا ، وأما غيرهما فالأصح الكراهة إلا مع النهي فالحرمة . * ( ومن صام ندبا ودعي إلى طعام ، فالأفضل ) * له * ( الإفطار ) * ولا فرق بين دعائه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 294
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٩٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 - 160 ، ب 23 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : ولا يصح .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 - 393 ، ب 8 و 9 و 10 .
( 4 ) شرح جمل العلم والعمل ص 197 .