تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

أول النهار أو آخره ، ولا بين مهيأ الطعام له وغيره ، ولا بين من يشق عليه وغيره نعم يشترط كونه مؤمنا . وليس في العبارة وجملة من الروايات اشتراط عدم الاخبار بصومه كما قيل بل هي مطلقة . نعم في بعضها التقييد بذلك ، ولعله محمول على اشتراطه في ترتب الثواب المذكور فيه ، وهو أن يكتب له صوم سنة ، وبذلك يجمع بينه وبين ما دل على أنه يكتب له بذلك صوم عشرة أيام . ما يحرم من الصيام : * ( والمحظور ) * من الصوم * ( صوم العيدين ) * الفطر والأضحى * ( وأيام التشريق ) * وهي الثلاثة بعد العيد * ( لمن كان بمنى ) * لا مطلقا ، على الأشهر الأقوى . ولا فرق بين المناسك بحج أو عمرة وغيره ، ولا بين من يصومها عن كفارة قتل أو غيره على الأقوى . * ( وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وان دخل فيهما العيد وأيام التشريق ) * والقائل الشيخ * ( لرواية ( 1 ) ) * زرارة الصحيحة * ( والمشهور : عموم المنع ) * لمورد الرواية ( 2 ) وغيره كما قدمناه ، لندرة الرواية وشذوذها . * ( وصوم آخر شعبان ) * الذي يشك فيه أنه من رمضان * ( بنية الفرض ) * المعهود وهو رمضان ، بلا خلاف فيه ولا في استحباب صومه بنية شعبان . * ( و ) * صوم * ( نذر المعصية ) * بجعله شكرا على ترك الواجب أو فعل المحرم وزجرا على العكس . * ( و ) * صوم * ( الصمت ) * بأن ينوي الصوم ساكتا ، لا أن يصوم ساكتا .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 - 278 ، ب 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 - 385 ، ب 2 .