تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

في ركوعه ونزلت فيه آية ( 1 ) الولاية . * ( وكل خميس وجمعة ) * قيل : لشرفهما ، وفي رواية ( 2 ) الاثنين والخميس ، والإسكافي لا يستحب افراد يوم الجمعة إلا أن يصوم معه ما قبله أو ما بعده ، وبه خبر ( 3 ) عامي . قال : وصوم الاثنين والخميس منسوخ وصيام السبت منهي عنه . والمشهور خلافه . نعم ورد في طرقنا ( 4 ) ذم يوم الاثنين ، فالأولى ترك صيامه بل صيام يوم الجمعة أيضا ، كما في المكاتبة الصحيحة ، لكنها معارضة بأجود منها مخالفة للتقية فالعمل بها أولى . * ( وأول ذي الحجة ) * وهو مولد إبراهيم الخليل - على نبينا وآله وعليه السلام - وصيامه يعدل صيام ستين شهرا ، كما في الخبر ( 5 ) ، بل ثمانين كما في آخر ، وفيه : فان صام التسع كتب الله تعالى له صوم الدهر ( 6 ) . * ( و ) * صوم * ( رجب كله وشعبان كله ) * أو ما تيسر منهما ، فقد استفاضت النصوص ( 7 ) بل تواترت بذلك . وما ورد بخلافها في شعبان شاذ مخالف للإجماع * ( ويستحب الإمساك ) * تشبها بالصائمين * ( في سبعة مواطن : ) * * ( المسافر إذا قدم بلده ، أو بلد يعزم فيه الإقامة ) * عشرة فصاعدا * ( بعد الزوال ) *

هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى : « إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ورَسُولُهُ والَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ وهُمْ راكِعُونَ » المائدة : 55 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 - 300 ، ح 1 وص 305 ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 - 302 ، ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 7 - 342 ، ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 7 - 334 ، ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة 7 - 334 ، ح 2 و 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة 7 - 348 و 360 ، ب 26 و 28 .