الجواز لعله أظهر .
وإذا صار إلى بلد آخر جاز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده ، وان قلنا بالمنع حينئذ كما مر .
* ( والنية معتبرة في إخراجها وعزلها ) * مقارنة للدفع إلى المستحق ، أو الإمام ، أو الساعي ، أو وكيل المستحق ان قلنا بجواز الدفع إليه ، كما هو الأقوى .
واعتبار المقارنة بمعنى عدم جواز التقدم متفق عليه بيننا .
وفي جواز التأخير مطلقا ، أو بشرط بقاء العين ، أو علم القابض بكون المدفوع زكاة والا فإشكال وجهان ، والأحوط الثاني .
ولا بد فيها أيضا من نية التعيين وقصد القربة قطعا ، والوجوب والندب على الأحوط ولا يفتقر إلى تعيين الجنس الذي يخرج منه .
المستحقين للزكاة :
* ( الركن الرابع : في ) * بيان * ( المستحق ) * وما يتعلق به * ( والنظر ) * فيه * ( في ) * أمور ثلاثة * ( الأصناف ، والأوصاف ) * المعتبرة فيهم * ( واللواحق ) * .
* ( أما الأصناف فثمانية : ) * بناء على تغاير المساكين والفقراء ، كما هو المشهور لغة وفتوى .
الأول والثاني * ( الفقراء والمساكين ) * ولا تمييز بينهما مع الانفراد ، وأما مع الجمع بينهما فلا بد من المائز .
* ( وقد اختلف ) * العلماء * ( في ) * أن * ( أيهما أسوأ حالا ) * من الأخر * ( ولا ثمرة مهمة في تحقيقه ) * للإجماع على إرادة كل منهما من الأخر حيث يفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة . وانما تظهر في أمور أخر ، كالوقف ، والوصية ، والنذر . والمسكين أسوأ حالا على الأشهر الأظهر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 233
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٣٣