بل ظاهر جملة من النصوص ( 1 ) انهم قوم يسلمون ، لكن لم يستقر الإسلام في قلوبهم . هذا ولا ثمرة مهمة في تحقيقهم ، وخصوصا على القول بسقوط سهمهم في زمن الغيبة . والخامس : من نص عليه سبحانه بقوله : « وفِي الرِّقابِ » ( 2 ) ، وهم المكاتبون بشرط أن لا يكون معهم ما يصرفونه في كتابتهم في ظاهر الأصحاب كما قيل ، وظاهر بعضهم جواز الإعطاء وان قدروا على تحصيل مال الكتابة بالتكسب . واعتبر الشهيدان قصور كسبهم عن مال الكتابة ، ولا يعتبر هنا الشدة . * ( والعبيد الذين ) * هم * ( تحت الشدة ) * بإجماعنا ، وفي اشتراط الضرورة والشدة قولان ، أظهرهما وأشهرهما : الأول ، وهو أحوطهما . * ( ومن وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق ) * عنها ، على رواية ( 3 ) في سندها ضعف . وفي المعتبر : ان ذلك أشبه بالغارم ، لان المقصود إبراء ذمة المكفر عما في عهدته ( 4 ) . وفي المبسوط : الأحوط أن يعطي ثمن الرقبة لكونه فقيرا ، فيشتري هو ويعتق عن نفسه ( 5 ) . * ( ولو لم يجد ) * المزكي * ( مستحقا ) * للزكاة * ( جاز له ابتياع العبد ويعتق ) * مطلقا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 236
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٣٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 - 145 ، ح 7 .
( 2 ) سورة التوبة : 60 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 - 145 ، ح 7 .
( 4 ) المعتبر ص 280 .
( 5 ) المبسوط 1 - 250 .