تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

* ( ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ) * بنيتها * ( على أشهر الروايتين ( 1 ) ) * وأظهرهما ، والرواية الثانية كثيرة مختلفة في [ تجديد ] ( 2 ) مدة التعجيل ، فبعض بشهر وشهرين ، وآخر بثلاثة وأربعة ، وثالث بخمسة ، ورابع بأول السنة * ( و ) * هي محمولة على أنه * ( يجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة ان تحقق الوجوب ) * بدخول الوقت مع حصول الشرائط * ( وبقي القابض ) * لها * ( على صفة ( 3 ) ) * الاستحقاق فإنه يجوز ذلك ، بل يستحب ذلك بلا خلاف . وكما يجوز احتسابه عليه من الزكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق ، كذا يجوز مطالبته بعوضه ودفعه إلى غيره ، ودفع غيره إلى غيره ، لان حكمه حكم سائر الديون وصرح بذلك جماعة من غير خلاف . * ( ولو تغيرت ( 4 ) ) * حال المستحق عند تحقق الوجوب ، بأن فقد فيه أحد شروط الاستحقاق * ( استأنف المالك الإخراج ) * ولا يجوز له حينئذ الاحتساب . * ( ولو عدم المستحق في بلده ، نقلها ) * جوازا بل وجوبا إلى غيره * ( ولم يضمن لو تلفت ) * بغير تفريط * ( ويضمن لو نقلها مع وجوده فيه ) * بلا خلاف ، وان اختلف في جواز النقل حينئذ أم تحريمه على قولين ، أجودهما : الأول ، ولكن الثاني أحوط وعلى القولين لو نقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء . ونقل الواجب انما يتحقق مع عزله قبله ، والا فالذاهب منه ومن الزكاة على الشركة ، وان ضمنها مع التلف . ولا فرق حينئذ بين وجود المستحق وعدمه ولا ريب في جواز العزل بالنية مع فقد المستحق ، وفيه مع وجوده نظر ، لكن

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 - 208 ، ب 49 .
( 2 ) الزيادة من إحدى نسخ « خ » .
( 3 ) في « خ » جهة .
( 4 ) في المطبوع من المتن : تغير .