مطلقا * ( ولو تمادى في السفر ) * وقطع مسافات عديدة . نعم يقصر في الرجوع إذا بلغ مسافة .
وهل يضم إلى الرجوع ما بقي من الذهاب مما هو أقل من المسافة ؟ أوجه ، ثالثها : نعم ان بلغ الرجوع وحده المسافة ، والا فلا وعليه جماعة ، خلافا للأكثر فلا مطلقا ، وحكي عليه الإجماع .
* ( و ) * يعتبر استمرار القصد إلى نهاية المسافة ، ف * ( لو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ) * ومحل الرخصة * ( ثم توقع رفقة ) * لم يجزم بالسفر من دونهم ، أتم . وان جزم ، أو بلغ المسافة * ( قصر ما بينه وبين شهر ما لم ينو المقام ) * عشرة أيام ، فيتم بعد النية ، كما يتم بعد مضي شهر .
* ( ولو كان ) * توقع الرفقة * ( دون ذلك ) * أي محل الرخصة * ( أتم ) * مطلقا ، لكون التجاوز عنه من الشرائط ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
ثم إن المعتبر قصد المسافة النوعية لا الشخصية ، فلو قصد مسافة معينة فسلك بعضها ، ثم رجع إلى قصد موضع آخر بحيث يكون نهايته مع ما مضى مسافة ، فإنه يبقى على التقصير .
* ( الثاني : ألا يقطع سفره بعدم الإقامة ) * الشرعية المتحققة بالوصول إلى الوطن مطلقا ، أو نية الإقامة .
* ( فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل ) * مملوك له * ( قد استوطنه ستة أشهر ) * فصاعدا ولو متفرقة * ( أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام ، أتم ) * إلى أن يقصد مسافة أخرى جديدة .
وظاهر العبارة الاكتفاء بستة أشهر واحدة ماضية ، وهو المشهور بل عليه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 199
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٩٩