الإجماع في الروض ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ، وظاهر النص ( 3 ) اعتبار فعلية الاستيطان وبقاءه على الدوام ، كما هو ظاهر الشيخ وجماعة ممن تبعه ، بل ظاهر جماعة اعتبارها في كل سنة ستة أشهر . والمسألة قوية الاشكال ، وان كان اعتبار فعلية الاستيطان ودوامه في المدة المزبورة لا يخلو عن رجحان ، وعليه فيناط الحكم بالاستيطان في المنزل خاصة دون الملك ، خلافا لجماعة فأناطوه بالملك ، بشرط الاستيطان المدة في بلده ولو في غيره ، حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالنخلة الواحدة . ولعله بناء منهم على اكتفائهم في الوطن القاطع بما حصل فيه الاستيطان ستة أشهر ولو مرة من دون اشتراط الفعلية ، حتى لو هجره بحيث لم يصدق عليه الوطن عرفا ، لزمه التمام بمجرد الوصول إليه ، ولذا اشترطوا دوام الملك أيضا إبقاء لعلاقة الوطنية ، ليشبه الوطن الأصلي الذي لا خلاف فتوى ونصا في انقطاع السفر به مطلقا ، ولو لم يكن فيه ملك ولا منزل مخصوص أصلا . وعلى هذا فلا ريب في اعتباره ، ويرشد إليهم أنهم ألحقوا بالملك اتخاذ البلد أو البلدين دار إقامته على الدوام ، معربين عن عدم اشتراط الملك فيه ، وان اختلفوا في اعتبار الاستيطان ستة أشهر فيه كالملحق به ، أو العدم . ويتحصل مما ذكرنا أنه لا اشكال ولا خلاف في عدم اعتبار الملك في الوطن المستوطن فيه المدة المزبورة كل سنة ، ولا في اعتباره في المستوطن فيه تلك المدة مرة . وانما الخلاف والاشكال في كون الأخير ولو مع الملك قاطعا ، ولكن الأقوى فيه العدم كما مر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 200
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٠٠
هامش
( 1 ) روض الجنان ص 386 .
( 2 ) تذكرة الاحكام 1 - المسألة الرابعة من البحث الثالث في استمرار القصد .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 - 520 ، ب 14 .