* ( ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور ) * أي الستة أشهر المطلقة ، أو الدائمة الفعلية على الاختلاف * ( قصر في طريقه ) * خاصة ، لحصول الشرط فيه * ( وأتم في منزله . ) * والفرق بين هذه المسألة وما تقدمها ، توسط المنزل المزبور فيه في أثناء أصل المسافة المشترطة ، فلا قصر فيه بالكلية ما لم يقصد مسافة أخرى جديدة . ووقوعه هنا في رأسها مثلا ، فيثبت القصر قبله ، وكذلك إقامة العشرة تارة تكون قاطعة لأصل المسافة وأخرى للسفر دونها . * ( وإذا ) * عزم مسافة ولم يعزم الإقامة في أثنائها ، ف * ( قصر ثم نوى الإقامة ) * في أثنائها عشرا * ( لم يعد ) * ما كان صلاه قصرا على الأشهر الأقوى . * ( ولو كان ) * دخل * ( في الصلاة ) * بنية القصر ، ثم عن له الإقامة في أثنائها * ( أتم ) * . * ( الثالث : أن يكون السفر مباحا ) * غير محرم * ( فلا يترخص العاصي بسفره كالمتبع للجائر ) * في جوره * ( واللاهي بصيده . ) * ولا فرق في السفر المحرم بين ما كان غايته معصية ، كالسفر لقطع الطريق ، أو قتل مسلم ، أو إضرار بقوم مسلمين . أو كان بنفسه معصية ، كما يتضمن الفرار من الزحف ، والهرب من الغريم . * ( ويقصر لو كان الصيد للحاجة ) * بلا خلاف * ( ولو كان ) * الصيد * ( للتجارة فقيل : يقصر صومه ويتم صلاته ) * والقائل به أكثر القدماء ، ومنهم الحلي مدعيا عليه الإجماع ، والرواية ( 1 ) . وعزاها في المبسوط ( 2 ) إلى أصحابنا ، وعليه نص
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 201
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٠١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 - 512 ح 5 .
( 2 ) المبسوط 1 - 136 .