جاهل الأول بجاهل الأخر ، ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه ، كاقتداء محسن السورة بجاهلها ، ولا ينعكسان . كذا ذكره جماعة . * ( ولا المؤف اللسان ) * كالألثغ والأليغ والتمتام والفأفأ * ( السليم ) * لسانه ، ويؤم مثله بالنهج الذي ذكر في سابقه . ويلحق به اللاحن في قراءته عند الأكثر ، وهو أحوط . * ( ولا المرأة ذكرا ، ولا خنثى ) * مشكلا ، ولا الخنثى مثله ، وهو في حق الأنثى كالرجل في حقها . ويستفاد من العبارة جواز إمامة المرأة لمثلها ، وهو إجماع في النافلة وأشهر في الفريضة . وقيل : فيها بالمنع ، وهو أحوط ، وان كان الجواز أظهر . * ( و ) * كل من * ( صاحب المسجد ) * أي الإمام الراتب فيه * ( و ) * صاحب * ( المنزل ) * فيه * ( و ) * صاحب * ( الأمارة ) * من قبل العادل في أمارته ، مع اجتماع الشرائط المعتبرة في الإمامة * ( أولى من غيره ) * مطلقا ولو كان أفضل منهم ، عدا إمام الأصل مع حضوره ، فإنه أولى منهم ومن غيرهم . ولو اجتمعوا ، ففي ترجيح الأخير على الأولين ، أو العكس قولان ، أجودهما : الثاني . [ وأولوية هذه الثلاثة سياسة الأدبية لا الذاتية ] ( 1 ) ولو أذنوا لغيرهم ، انتفت الكراهة . قالوا : ولا يتوقف أولوية الراتب على حضوره ، بل ينتظر لو تأخر ويراجع إلى أن يتضيق وقت الفضيلة ، فيسقط اعتباره . والمستفاد من جملة من النصوص ( 2 ) خلافه .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 184
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٨٤
هامش
( 1 ) الزيادة من إحدى نسخ « ن » .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 - 439 ، ب 42 .