تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

وفي ثالث : أمسك آية ومجد الله تعالى ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع ( 1 ) . * ( وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل ) * في الإقامة * ( قد قامت الصلاة ) * على الأظهر الأشهر . * ( ويكره أن يقف المأموم وحده ) * خارج الصف * ( الا مع العذر ) * كامتلاء الصفوف فلا يكره . * ( وأن يصلي نافلة بعد ) * أخذ المقيم في * ( الإقامة ) * ولا يحرم على الأشهر الأظهر . أحكام إمام الجماعة : * ( الطرف الثاني : يعتبر في الإمام العقل ) * حال الإمامة ، وان عرض له الجنون في غيرها ، فيجوز لذوي الأدوار حال الإفاقة ، ولكن على كراهة على الأشهر الأقوى . وقيل : بالتحريم . وهو أحوط . * ( والايمان ) * أي الاعتقاد بالأصول الخمسة ، بحيث يعد من الإمامية * ( والعدالة وطهارة المولد ) * من الزنا ، ولا بأس بمن تناله الألسن وولد الشبهة * ( والبلوغ على الأظهر ) * الأشهر . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يؤم القاعد القائم ) * ويؤم مثله * ( ولا الأمي ) * الذي لا يحسن الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة * ( القارئ ) * الذي يحسن ذلك ، ويؤم مثله مع تساويهما في شخص المجهول ، أو نقصان المأموم ، وعجزهما عن التعلم لضيق الوقت ، وعن الايتمام بقارئ أو أتم منهما . ومع اختلافهما فيه لم يجز ، وان نقص قدر مجهول الإمام ، إلا أن يقتدى

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 - 432 ، ح 1 .