تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

وليس الاستنابة للوجوب ، بل للاستحباب ، فيجوز لهم الانفراد أجمع ، والتبعيض بأن ينوي بعضهم الايتمام ببعض وغيره بغيره . وإطلاق النص ( 1 ) والفتوى يقتضي جواز استنابة المؤتم وغيره ، وجواز الايتمام من موضع القطع ، ولو حصل العارض في أثناء القراءة . وقيل يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها ، ولعله أحوط . * ( ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ) * وبالعكس ، على الأشهر الأظهر . وقيل بالمنع . وهو أحوط ، ولا فرق في الحكم بين الفريضة المقصورة وغيرها ، وربما خص بالأولى وله وجه ، إلا أن الأول بباب التسامح في أدلة الكراهة أولى . * ( والمتطهر بالمتيمم ) * على الأظهر الأشهر . * ( وأن يستناب المسبوق ) * ولو بركعة ، حيث يحتاج إلى الاستنابة . * ( وأن يؤم الأجذم والأبرص ) * الأصحاء أو مطلقا ، والأول أظهر . وقيل : بالمنع . وهو أحوط . * ( و ) * كذا الكلام في * ( المحدود بعد توبته ) * فالأحوط المنع عن إمامته مطلقا * ( والأغلف ) * غير المقصر في الختان ، والقول بالمنع هنا ضعيف جدا * ( ومن يكره المأمومون ) * على المشهور للنصوص ( 2 ) * ( والأعرابي ) * وهم سكان البادية * ( المهاجرين ) * وسكان الأمصار المتمكنين من شرائط الإمامة ومعرفة الاحكام . وأكثر القدماء على المنع ، وهو أحوط ان لم نقل بأنه أظهر . مسائل في الجماعة : * ( الطرف الثالث : في الاحكام ومسائله تسع ) * :

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 - 440 ، ب 43 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 - 417 ، ب 27 .