تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

يقف مؤخرا أو مساويا ، ولكن الأول - ولو بقليل - أفضل . والمرجع في التقدم والمساواة العرف على الأظهر . * ( ولا بد من نية الايتمام ) * بإمام واحد معين بالاسم ، أو الصفة ، أو الحاضر معه بعد العلم باستجماعه لشرائط الإمامة . فلو لم ينوه أو نوى الاقتداء بغير معين أو باثنين فصاعدا - ولو توافقا فعلا - فسدت الصلاة ، وكذا لو نوى الايتمام بزيد فبان عمروا . أما لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمروا ، ففي صحة القدوة أو عدمها وجهان ، أحوطهما : العدم . وتجب نية الإمامة في الجماعة الواجبة مطلقا ، وفي المندوبة مع العلم إذا أريد فضيلتها . وأما مع عدمه فلا يبعد ثبوتها من دونها ، نظرا إلى عموم كرمه تعالى . * ( ولو صلى اثنان فقال كل منهما ) * بعد الفراغ * ( كنت مأموما ) * لك * ( أعاد ( 1 ) ) * الصلاة * ( ولو قال : كنت إماما لم يعدها ) * ولا فرق في الأول بين ما إذا ظن كل منهما قيام الأخر بوظائف الصلاة التي منها القراءة والسبق بالتحريم أم لا أتى بالقراءة أم لا ، لإطلاق النص ( 2 ) وأكثر الفتاوى . * ( ولا يشترط ) * في الجماعة * ( تساوي الفرضين ) * أي فرضي الإمام والمأموم في العدد ، ولا في النوع ، ولا في الصنف ، فيجوز اقتداء كل من الحاضر والمسافر بصاحبه في فريضة . * ( و ) * يجوز أن * ( يقتدي المفترض بمثله ، وبالمتنفل ) * نافلة يجوز فيها الجماعة ، كالمعاودة في الجماعة * ( والمتنفل بمثله ، وبالمفترض ) * كل ذا مع توافق الصلاتين نظما ، أما مع العدم فلا يجوز الاقتداء ، فلا يجوز في الخمس

هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : أعادا ، وكذا من بعد : لم يعيدا .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 - 420 ، ب 29 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 181 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي