تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

واختلاف ، إلا أن الإدراك به أشهر وأقوى . * ( وأقل ما تنعقد ) * به الجماعة * ( بالإمام ومؤتم ) * واحد ، ولو كان صبيا أو امرأة كما في المعتبر ( 1 ) . * ( ولا تصح ) * الجماعة * ( و ) * الحال أن * ( بين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة ) * من حائل أو ستر أو جدار * ( وكذا ) * لو كان * ( بين الصفوف ) * فتفسد صلاة من وراء الحائل بالنص ( 2 ) والإجماع . واحتز ب « ما يمنع المشاهدة » عما لا يمنع عنها ، ولو حال القيام خاصة ، كالحائل القصير والشبابيك المانعة عن الاستطراق دونها ، فإنه تصح صلاة من خلفها مقتديا بمن فيها على الأشهر ، خلافا للخلاف ( 3 ) في الشبابيك ، وهو أحوط ، سيما مع دعواه الإجماع . واعلم أن مشاهدة المأموم لمثله المشاهد للإمام أو لمن يشاهده وان تعدد ، كاف في صحة الجماعة . وهل تكفي المشاهدة مطلقا ؟ فتصح صلاة من على يمين الباب ويسارها ، ولو لم يشاهدوا من فيها ، لمشاهدتهم من في صفهم ممن يشاهد من فيها . أو يشترط فقد الحائل بينه وبين الإمام أو الصف السابق ؟ فلا تصح إلا صلاة من على حيالها ، والأحوط الثاني ، ولكن الظاهر الأصحاب الأول كما يأتي . * ( وتجوز ) * الحيلولة بما يمنع المشاهدة * ( في المرأة ) * أي بينها وبين من تقدمها ، إماما كان أو مأموما إذا كان رجلا ، على الأشهر الأقوى . وقيل : بالمنع

هامش
( 1 ) المعتبر ص 238 ، وفي بعض نسخ « خ » كما في الخبر ، راجع وسائل الشيعة 5 - 380 ، ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 - 460 ، ب 59 .
( 3 ) الخلاف 1 - 214 ، مسألة 27 .