عن الباقين ، وان لم يقم بها أحد استحقوا بأسرهم العقاب . * ( وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ( 1 ) ) * سواء أوصى الميت بها إلى غيره أم لا ، على الأشهر الأقوى ، وعزاه في المختلف إلى علمائنا ، خلافا للإسكافي فقدم الغير ، وهو للاحق أحوط وأولى . وذكر الأصحاب - من غير خلاف يعرف - أن الذكر مع تعدد الأولياء أولى من الأنثى ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى ( 2 ) وأطلق كغيره . وقيده جماعة بما إذا اجتمعا في طبقة واحدة ، أو كان الذكر أقرب طبقة أو درجة ، والا فالأنثى أولى . * ( والزوج أولى بالزوجة ( 3 ) ) * من الأخ بل مطلق الأقارب ، ولا كذلك الزوجة لخروجها عن نص الأولوية . قيل : ولا فرق بين الدائم والمتمتع بها ، ولا بين الحرة والمملوكة ، لإطلاق النص ( 4 ) ، وفي شموله للمتمتع بها نظر . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يؤم ) * أحد ولو كان وليا * ( الا من ) * اجتمع * ( فيه شرائط الإمامة ) * حتى العدالة * ( والا ) * يجتمع فيه الشرائط * ( استناب ) * ان كان وليا وجوبا ويجوز له الاستنابة مطلقا . * ( ويستحب ) * له * ( تقديم الهاشمي ) * بلا خلاف أجده ، الا من المفيد فأوجبه ولم أعرف دليله ولكنه أحوط * ( ومع وجود الإمام ) * أي إمام الأصل وحضوره * ( فهو أولى بالتقديم ) * قطعا . * ( و ) * يجوز أن * ( تؤم المرأة النساء ) * بشرط عدم من يصلي من الرجال على الأحوط * ( وتقف في وسطهن ولا تبرز ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة ) * كما يأتي
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 152
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٥٢
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : بالميراث .
( 2 ) منتهى المطلب 1 - 450 .
( 3 ) في المطبوع من المتن : بالمرأة .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 - 802 ، ب 24 .