تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

إن شاء الله تعالى ، لكن لا يحتاج إلى الجلوس هنا . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يؤم من لم يأذن له الولي ) * ولو كان بشرائط الإمامة ، إلا أن يمتنع من الصلاة والأذن لها ، فتجوز الصلاة جماعة وفرادى ، لكن مع إذن الحاكم أن كان لا مطلقا . * ( وهي ) * أي هذه الصلاة * ( خمس تكبيرات ) * أولاهن تكبيرة الإحرام مقرونة بالنية * ( بينها أربعة دعوات ( 1 ) ) * وهو أي الدعاء المدلول عليه بالدعوات ( 2 ) * ( لا يتعين ) * بلفظ مخصوص بل يدعو بما بدا له ، كما في الصحيح ( 3 ) ، وفي الموثق : انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ( 4 ) . * ( و ) * لكن * ( أفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ، وفي ) * التكبيرة * ( الرابعة يدعو للميت ) * أو عليه * ( وينصرف بالخامسة ) * حال كونه * ( مستغفرا ) * والأشهر تعين الأفضل عند الاستغفار ، وهو أحوط وان كان الأول أظهر ، وفاقا لجمع . * ( وليست الطهارة ) * من الحدث ولا من الخبث * ( من شرطها ) * فتصح من دونها * ( وهي ) * أي الطهارة * ( من فضلها ) * وسننها . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يتباعد ) * المصلي * ( عن الجنازة بما يخرج ) * به * ( في ( 5 ) ) * العادة عن كونه مصليا على الجنازة أو عندها . * ( ولا ) * أن * ( يصلي عن الميت الا بعد تغسيله وتكفينه ) * إلا أن يكون شهيدا هذا مع الإمكان ، والا قام التيمم مقام الغسل في اعتبار الترتيب ، فان تعذر سقط .

هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ الأربعة وفي المطبوع من المتن : الأدعية .
( 2 ) في بعض « خ » و « ن » .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 - 783 ، ح 1 و 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 - 783 ، ح 2 .
( 5 ) في المطبوع من المتن : عن .