صلاة العيدين
* ( ومنها : صلاة العيدين ) * الفطر والأضحى : * ( وهي واجبة ) * عينا * ( جماعة بشروط الجمعة ) * العينية المتقدمة ، حتى الخطبة على الأقوى ، وفي ظاهر الخلاف ( 1 ) وغيره الإجماع على اشتراطها . ويدخل في شروطها ما يتعلق منها بالمكلفين بها ، فلا تجب الا على من تجب عليه الجمعة . * ( و ) * هي * ( مندوبة مع عدمها ) * أي عدم تلك الشروط أو بعضها ، أو فوتها مع اجتماعها وبقاء وقتها * ( جماعة وفرادى ) * على أصح الأقوال وأشهرها فتوى وعملا ، حتى ادعى الحلي والفاضل في المختلف وغيرهما الإجماع ، ولكن فعلها فرادى لعله أحوط وأولى . * ( ووقتها : ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . ولو فاتت ) * بأن زالت الشمس ولم تصل سقطت و * ( لم تقض ) * لا وجوبا ولا استحبابا على الأقوى . * ( وهي ركعتان ) * مطلقا ، ولو صلت فرادى على الأشهر الأقوى . وكيفيتها كصلاة الفريضة ، غير أنه * ( يكبر ) * هنا * ( في ) * الركعة * ( الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا ) * غير تكبيرة الإحرام والركوع فيهما ، على الأشهر الأظهر . ومحل هذه