* ( الثالثة : الأذان الثاني ) * للجمعة ، وهو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت مطلقا * ( بدعة ) * قد أحدثه معاوية أو عثمان على اختلاف النقلة للنص : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ( 1 ) . فإن المشهور أن المراد بالثالث فيه هو الثاني المفروض ، وانما سمي ثالثا بالإضافة إلى الإقامة والأذان قبلها ، وعلى تحريمه الأكثر ومنهم الحلي . * ( وقيل : ) * انه * ( مكروه ) * والقائل الشيخ لوجوه مدخولة في مقابلة الرواية ( 2 ) المنجبرة بالشهرة سندا ودلالة ، وإطلاقها كالفتاوى يقتضي عدم الفرق بين صورتي قصد الشرعية أو الذكر خاصة ، ولكن ما عداها من الأدلة يقتضي اختصاصه بالأولى ولذا جعل النزاع لفظيا ، ولكنه مطلقا أحوط وأولى . * ( الرابعة : يحرم البيع بعد النداء ) * بلا خلاف فيه في الجملة ، وان اختلف في اشتراط التحريم بالنداء ، أم ثبوته بدخول الوقت ولو قبله ، وهو أحوط ، وان كان الأول حيث يكون نداء لعله أظهر . وهل يلحق بالبيع مطلق المعاوضات بل الشواغل مطلقا أم لا ؟ اشكال ، والأول أحوط ، سيما إذا حصل العلم بالاشتغال به عن الفرض . ثم إن الحكم بالتحريم لمن توجه إليه الخطاب بالسعي واضح ، وفي غيره الواقع طرفا للمعاوضة وجهان ، بل قولان ، والأجود الأول ان أوجب الإعانة على المحرم . * ( ولو باع ) * في صورة المنع * ( انعقد ) * البيع ، وان أثم على الأظهر الأشهر وقيل : بالمنع عن الانعقاد . * ( الخامسة : إذا لم يكن الإمام موجودا ) * أي كان غائبا عنا كزماننا هذا * ( وأمكن
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 139
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٣٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 - 81 ، ب 49 .
( 2 ) نفس المصدر .