تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة ( 1 ) ) * ولو كانت أفضل الفردين الواجبين عند الأكثر ، ودليله بعد لم يظهر . * ( ومنعه قوم ) * كالمرتضى والحلي والديلمي وجماعة من المتأخرين ، وهو أحوط وأولى ، ولو مع وجود الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، للإجماع على أجزاء الظهر هنا ، بناء على ضعف القول بوجوبها عينا ، وكونه محدثا قطعا . * ( السادسة : إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم ) * يجز أن * ( يؤم غيره إلا لعذر ) * . * ( السابعة : لو ركع ) * المأموم * ( مع الإمام في ) * الركعة * ( الأولى ، ومنعه الزحام عن السجود ) * معه فيها * ( لم يركع مع الإمام في ) * الركعة * ( الثانية ) * بل يصبر إلى أن يسجد لها * ( فإذا سجد الإمام سجد ) * المأموم معه * ( ونوى بهما ) * أي بالسجدتين المدلول عليهما بالسجود كونهما منه للركعة * ( الأولى ) * وصحت جمعته إجماعا . * ( ولو نوى بهما ) * للركعة * ( الأخيرة ) * أو أهمل * ( بطلت الصلاة ) * وفاقا للنهاية ( 2 ) والحلي وجماعة ، عملا بالأصول ، ورواية مرسلة مروية في المبسوط ( 3 ) . * ( وقيل : ) * في الأول لا تبطل ، بل * ( يحذفهما ويسجد ) * آخرين للركعة * ( الأولى ) * والقائل المرتضى والشيخ في الخلاف ( 4 ) ، ومدعيا عليه الإجماع ، وبه رواية ( 5 ) لكنها بحسب السند والدلالة قاصرة ، وبالمثل معارضة ، فلم يبق إلا دعوى الإجماع ، ولعلها موهونة . وخالف الحلي وجماعة في الثاني ، فقالوا : بالصحة

هامش
( 1 ) كذا في النسخ الأربعة ، وفي المطبوع من المتن : الجماعة ، وهي بمعنى الجمعة .
( 2 ) النهاية ص 107 .
( 3 ) المبسوط 1 - 145 .
( 4 ) الخلاف 1 - 237 مسألة 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 - 33 ، ح 2 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 140 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي