مسائل في صلاة الجمعة
: * ( وأما اللواحق فسبع ) * مسائل : * ( الأولى : إذا زالت الشمس وهو ) * أي المصلي المدلول عليه بالمقام * ( حاضر ) * مستجمع لشرائط الوجوب عليه * ( حرم عليه ) * قبل فعلها * ( السفر ) * إلى غير جهتها * ( لتعيين الجمعة ) * في حقه ، والسفر موجب لتفويتها المحرم ، فيكون محرما أيضا . والأولى الاستدلال عليه بالنص ( 1 ) والإجماع . وفي السفر إلى جهتها وجهان ، الأحوط لا . * ( ويكره بعد الفجر ) * ولا يكره ليلا . * ( الثانية : يستحب ) * للمأمومين * ( الإصغاء إلى الخطبة ) * واستماعها عند المصنف وجماعة . * ( وقيل : يجب ) * والقائل الشيخ في النهاية ( 2 ) والأكثر ، ولعله أظهر وهو مع ذلك أحوط . * ( وكذا الخلاف في تحريم الكلام ) * عليهم * ( معها ) * فكل من أوجب الإصغاء حرمه ، ومن استحبه كرهه ، وفي الخلاف ( 3 ) الإجماع على التحريم هنا ، والأظهر عموم المنع لمن زاد عن العدد المعتبر هنا ، وفي الإصغاء ، الا من لم يمكنه السماع لبعد أو صمم ، فيجوز له قراءة القرآن والذكر أيهما شاء . ثم إن المنع في المقامين تعبدي ، فلا يفسد الصلاة ولا الخطبة بالإخلال فيهما إجماعا ، كما في كلام جماعة .