اعلم أنه لا يقطعها غير ذلك * ( وقيل : يقطعها الأكل والشرب ) * والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) مدعيا عليه الإجماع ، فإن تم على قطعهما لها على الإطلاق ، والا فالأصح دوران القطع فيهما مدار الكثرة والتعمد ، فان حصلا قطعا ، والا فلا وهو الأقوى ، وعلى عدم القطع بهما سهوا مطلقا وبنحو ابتلاع ما بين الأسنان والسكرة المذابة في فيه الإجماع في المنتهى ( 3 ) . ولا فرق في القطع بهما في الجملة أو مطلقا بين الفريضة والنافلة * ( إلا في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه عطش ) * وكان الماء أمامه بعيدا عنه بخطوتين أو ثلاثة ، فيجوز له الشرب حينئذ مطلقا . وفي إلحاق مطلق النافلة مع القيود الأربعة أو مطلقا والوتر بدونها ، اشكال ، والأصل يقتضي العدم مع الكثرة والتعمد ، وهو ظاهر الأكثر وأحوط . * ( وفي جواز الصلاة و ) * الحال ان * ( الشعر معقوص ) * أي مجموع ومشدود في وسط الرأس * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما وسيما بين المتأخرين الجواز مع * ( الكراهية ) * الشديدة القريبة من الحرمة ، لدعوى الشيخ الإجماع عليها ، معتضدة برواية ( 4 ) آمرة بالإعادة ، والمنع مطلقا مخصوص بالرجل ، فلا منع للمرأة إجماعا ، كما صرح به جماعة . * ( ويكره الالتفات ) * بالوجه والبصر * ( يمينا وشمالا ) * كراهة مغلظة ، فقد قيل : بتحريمه . * ( والتثاؤب ) * بالهمزة * ( والتمطي ) * وهو مد اليدين * ( والعبث ) * بشيء من
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 130
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٣٠
هامش
( 1 ) المبسوط 1 - 118 .
( 2 ) الخلاف 1 - 147 مسألة 159 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 - 312 ، الفرع الثاني .
( 4 ) وهي خبر مصادف عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر ، قال : يعيد صلاته . وسائل الشيعة 3 - 308 ، ح 1 ب 36 .