* ( و ) * كذا * ( الفعل الكثير الخارج عن الصلاة ) * يبطلها عمدا لا سهوا بلا خلاف حتى في الثاني إذا لم يكن لصورة الصلاة ماحيا ، بل قيل : ظاهر الأصحاب فيه عدم البطلان مطلقا ولو كان ماحيا ، معربا عن الإجماع ، كما في التذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) ، ولا بأس به ، لعدم ورود نص بالمنع عنه وفساد الصلاة به مطلقا . بل ظاهر جملة من النصوص ( 3 ) المستفيضة وغيرها جواز أفعال مخصوصة يعد كثير منها كثيرا عرفا وعادة ، وتلقاها الأصحاب بالقبول أيضا ، وان اختلفوا في الاقتصار عليها والتعدي عنها ، كما هو الأوفق بالأصل ، بناء على كون العبادة اسما لأركان خاصة . وعليه فينبغي الاقتصار في الكثير المبطل عمدا على المجمع عليه ، وليس الا ما كان ماحيا لصورة الصلاة قطعا . ويجوز غير الماحي ولو شكا مطلقا ولو عمدا وان كان ترك ما يحتمل بطلانها به أحوط وأولى . * ( والبكاء لأمور الدنيا ) * يبطلها عمدا بلا خلاف ، وفي السهو خلاف ، وظاهر المتن العدم ، ولا يخلو عن وجه ، وان كان إتمام الصلاة ثم إعادتها أحوط . * ( وفي ) * بطلان الصلاة ب * ( وضع اليمين على الشمال قولان ، أظهرهما ) * وأشهرهما * ( الإبطال ) * عمدا لا سهوا ، ولا لضرورة من تقية ونحوها ، وفي حكمه وضع الشمال على اليمين . * ( ويحرم قطع الصلاة ) * الفريضة * ( إلا لخوف ضرر ، كفوات غريم أو تردي طفل ) * أو نحوهما فيجوز ، بل ربما وجب . والنافلة يجوز قطعها ولو اختيارا على كراهة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 129
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٢٩
هامش
( 1 ) التذكرة 1 - المسألة الحادي عشر من التروك .
( 2 ) الذكرى ص 215 .
( 3 ) في بعض نسخ « خ » و « ن » : الصحاح .