تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

أحوط ، وبه رواية ( 1 ) . * ( ثم النظر في شروطها ، ومن تجب عليه ، ولواحقها ، وسننها : ) * شروط صلاة الجمعة : * ( والشروط خمسة : ) * * ( الأول : السلطان العادل ) * وهو : الإمام المعصوم عليه السلام ، أو من نصبه بإجماعنا المتواتر النقل في كلمة أصحابنا ، بل قيل : قد أطبقوا على نقله لا رادّ له فيهم . وظاهر العبارة أنه شرط في الصحة فينا ، في ما سيأتي من حكمه باستحبابها في زمن الغيبة . وقال جماعة : انه شرط في الوجوب ، فتصح ولو من دونه ، وسيأتي الكلام فيه . * ( الثاني : العدد ، وفي أقله روايتان ( 2 ) ) * أشهرهما أنه * ( خمسة ، الإمام أحدهم ) * والأخرى أنه سبعة . وللجمع بينهما بالتخيير بالخمسة والعيني في السبعة وجه قوي ، وعليه جماعة من القدماء والمتأخرين ، إلا أن الأشهر أحوط . ويختص هذا الشرط بالابتداء دون الاستدامة ، فتصح الصلاة لو انفض العدد في أثنائها . ولو بعد التلبس بالتكبير ، كما هو المشهور . وللعلامة احتمالات أخر ، يضعفها أجمع استصحاب الصحة مع عدم دليل على شيء مما ذكره . وعلى المشهور هل المعتبر تلبس الجميع بالتكبيرة أم يكفي تلبس الإمام خاصة ؟ إشكال .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 - 40 ، ب 26 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 - 7 ، ب 2 .