صلى الله عليه وآله قبلهما . * ( والسنة فيه : أن يسلم المنفرد تسليمة ) * واحدة * ( إلى القبلة ، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه ، و ) * كذا * ( الإمام ) * يسلم تسليمة واحدة إليها ، لكن يومئ * ( بصفحة وجهه ) * إلى يمينه . * ( والمأموم ) * يسلم ب * ( تسليمتين ) * بصفحة وجهه * ( يمينا وشمالا ) * ان كان على شماله أحد ، والا فعلى يمينه خاصة . مندوبات الصلاة : * ( ومندوبات الصلاة ) * زيادة على ما مر أمور * ( خمسة : ) * * ( الأول : التوجه بسبع تكبيرات ، واحدة منها الواجبة ) * يعني : تكبيرة الإحرام ، فالمندوب ستة . ويستحب * ( بينها ثلاثة أدعية ) * مأثورة في الصحيح ( 1 ) . وكيفيتها كما فيه أن * ( بكبر ثلاثا ثم يدعو ) * فيقول : « اللهم أنت الملك الحق المبين ، لا إله إلا أنت ، سبحانك أني ظلمت نفسي ، فاغفر لي ذنبي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . * ( و ) * يكبر بعده * ( اثنتين ، ثم يدعو ) * فيقول : « لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك ، والمهدى من هديت لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت . * ( ثم ) * يكبر * ( اثنتين ) * تمام السبع * ( ويتوجه ) * بعد ذلك ، فيقول : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 126
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٢٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 - 723 ، ح 1 ب 8 .