وبعده بدنة لأربعة * أشواط نساء وبعدها سعة
من يمن حين أجنبيّة نظر * فبدنة يعطي يسارا ، والبقر
توسّطا ، والشاة في الإعسار أمّ * وبدنة في الزوجة الشهوة ضمّ
في المسّ شاة يمني أم لا إن شهى * جزور إن بشهوة قبّلها
شاة لخفّ ومخيط لبسا * لحلق شعر ولنتفه اتّسا
شاة لتظليل وستر رأسه * ولو بتطيين أو ارتماسه
شرح
( لأربعة ) أي إن واقع إلى إدراك أربعة ( أشواط ) طواف ( نساء ، وبعدها ) إن واقع فلا قضاء ولا كفّارة بل له ( سعة ) .
( من يمن حين أجنبيّة نظر فبدنة يعطي يسارا ) أي حال كونه موسرا ، ( والبقر ) يعطي ( توسّطا ) ، أي حال كونه متوسّطا في اليسار والإعسار ، ( والشاة في ) حالة ( الإعسار أمّ ) أي قصد للتكفير ، ( وبدنة ) يكفر ( في ) الإمناء بالنظر إلى ( الزوجة ) حال كونه ( الشهوة ضمّ ) إلى النظر ، وإن أمنى بالنظر إلى الزوجة بلا انضمام شهوة فلا شيء عليه .
( في المسّ ) أي مسّ الزوج زوجته ( شاة ) - سواء ( يمني أم لا - إن شهى ) أي مسّ بشهوة ، وعليه ( جزور ) - الجزور : البعير ذكرا كان أو أنثى - ( إن بشهوة قبّلها ) أي قبّل زوجته .
ثمّ ذكرنا أشياء كفّارة كلّ منها شاة إلَّا قليل منها فقلنا :
( شاة لخفّ ومخيط لبسا ) و ( لحلق شعر ولنتفه ) أي نزعه ( اتّسا ) أي اقتداء في الحكم ، فلكلّ منهما أيضا شاة .
وأيضا ( شاة لتظليل ) سائرا ( وستر رأسه ) أي شاة له أيضا ، ( ولو ) كان الستر ( بتطيين ) للرأس ( أو ارتماسة ) في الماء مثلا .
( والطيب ) أي كذا شاة له ، ( والقلم ) أي قلم أظفار يديه ورجليه في