الكفن الواجب منه مئزر * ثمّ قميص وإزار يغمر
ممّا صلاة الرجل فيه تصحّ * ومع ضرورة فمقدورا أبح
بل يبدل الجنس مع الضرورة * بل يكتفى بساتر للعورة
شرح
للمقرّبين ، والممزوج لأصحاب اليمين ، وكلَّم العرب بلسانهم وقال في موعودات الجنّة وأثوابه متشابها .
إذا عرفت هذا نقول : كما أنّ التوحيد أربعة بانضمام توحيد الآثار - أي توحيد الماهيّات الَّتي هي مظاهر الأسماء الحسنى والصفات العليا - كذلك الخمور أربع ويشرب بها من يموت بالإرادة ، كما قال أفلاطون : « متّ بالإرادة ، تحي بالطبيعة » .
وهذه الخمور هي غلبات العشق ( 1 )( 1 ) م : تجليات العشق .الحقيقي الممزوجة بحرارة القلب وحرقة الفؤاد ، وهي كالزنجبيلي ، وببرد علم اليقين وعين اليقين وهما كالكافوريّ والتسنيمي ، وحقّ اليقين كالصرف .
وانّما ذكرنا توحيدات ثلاثة بملاحظة اعتباريّة الماهيّات ، والخمور ثلاث موافقة للثلاثة الغسّالة بملاحظة الصرف والممزوج بالحارّ والممزوج بالبارد ، * ( وفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ ) * [ 83 / 26 ] .
نبراس في التكفين :
( الكفن الواجب منه مئزر ، ثمّ قميص وإزار يغمر ) أي يشمل الجسد الميّت ، كما يسمّى بالشامل واللفّافة أيضا .
وأمّا جنسه فهو ( ممّا صلاة الرجل فيه تصحّ ، و ) لكن ( مع ضرورة فمقدورا أبح ) فيجزي الإزار - مثلا - ، ( بل يبدل الجنس مع الضرورة ) فيجوز بالحرير